السيد كاظم الحائري

109

مناسك الحج

الوقوف فيما بعد منتصف الليل . ثانيا : الجاهل بوجوب الوقوف بين الطلوعين ، فإنّه إذا وقف ليلة العيد في المزدلفة ، وخرج منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم ، صحّ حجّه ، وعليه كفّارة شاة . أمّا لو اكتفى بمسمّى الليل عن عمد وعلم ومن دون عذر من هذا القبيل ، فالأحوط التكفير ببدنة وإكمال الحجّ ، ثمّ الإتيان بأفعال العمرة المفردة بعد أيّام التشريق ، وبعد كلّ هذا فالإجزاء مشكل . ثالثا : من لم يكن متمكّنا من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعدم توفّر واسطة نقل أو لغير ذلك ، فإنّه يجزيه أن يقف وقتا ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد ، ويصحّ حجّه حينئذ . ويسمّى هذا ب‍ ( الوقوف الاضطراريّ ) . آداب الوقوف بالمشعر 116 - ويستحبّ للحاجّ عند الإفاضة - أي : الخروج - من عرفات إلى المشعر أن يتحلّى بالسكينة والوقار ، ويستغفر اللّه ، ويتضرّع إليه بطلب المغفرة بما يقدر عليه من كلام ، وأن يؤجّل المغرب والعشاء إلى حين وصوله إلى المشعر ، فيجمع بينهما بأذان وإقامتين .